للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد شرطه ليبين بذلك أن من أعتق فله الولاء وأن من شرطه لا ينفعه شرطه. وتحقيق هذا ما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كان المتعة في الحج لأصحاب محمد خاصة. ولفظ آخر: لا تصح المتعتان إلا لنا، يعني متعة النساء ومتعة الحج، وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله أمرنا بالاتمام فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لم يحل حتى بلغ الهدي محله" فإن قيل نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره لأصحابه بنسخ الحج إلى العمرة، قلنا إذا عاد الكلام إلى (أوله وقد أوضحنا معناه وتمامه) في شرح الحديث وبالله التوفيق.

[الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى: {ولا تحلقوا رؤوسكم}.]

قد بينا في كتاب الأحكام والمسائل أن الحلاق نسك خلافا لمن يقول إنه القاء تفث، وحققناه بأدلته وبقي القول في بقاء هذه الآية أو نسخها وقد نزلت باتفاق في الصحيح وغيره في كعب بن عجرة، قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، وفي رواية: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أوقد

<<  <   >  >>