يرجع الاستثناء إليه، ويكون موضعه نصبا، وإن شئت رفعا، كما قال: جاءني القوم إلا زيدًا وإلا زيد، والجلد لم تسقطه التوبة بالإجماع عليه، وقوله:{أبدًا} لا يوجب التمادي على الآباد كما قال أبو حنيفة في قوله: المتلاعنان لا يتناكحان أبدًا. ثم قال إذا أكذب نفسه جاز له ردها.
[الآية الخامسة: قوله تعالى: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة} قال بعضهم: نسخت هذه الآية قوله: {ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها}.]
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
قد بينا أن الحنث بالكفارة لا يكون نقضا لليمين، في سورة النحل، وغيرها، أما إن الناس اختلفوا فيمن خلف أنه لا يفعل طاعة أو أن يفعل معصية، هل تنعقد يمينه أم لا؟ وقد بينا ذلك في الأحكام ومسائل الخلاف وفي الصحيح لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم، وفي حديث عمرو بن شعيب واللفظ لأبي داود:(ولا في قطيعة رحم) وذلك داخل في المعصية