وكفوا عن الأموال والأنفس إلا لمن طلب أنفسكم وأموالكم مستبيحا لذلك فإن دمه وماله مباح لكم، بتفاصيل بيانها في كتاب الأحكام.
القسم الثالث: وفي كتب الفروع وليس للنسخ إلى ذلك طريق.
فأما اقتضاء الإمام حقوق العدوان فإنما كان ذلك لأن الخلق لو تركوا يتهارجون ويتناصفون بالاقتدار والتعاون من ذات أنفسهم لكانت فيه (فتنة عمياء) وجاهلية جهلاء وعاقبة مفسدة حال الدهماء، فنصب الإمام ليفصل بالقانون الشرعي ويكف عادية الباغي وعدوان البغية والبغي حسب ما اقتضته المصلحة الإيالية والسياسة الدينية والله أعلم.
قد بينا القول في وجوب الحج وشرع العمرة في قسم الأحكام بما يغني على إعادته ها هنا، وقد قرأها ابن مسعود رضي الله عنه:"وأتموا الحج والعمرة للبيت" وقرأها الشعبي: العمرة، بالرفع وقرأها: العمرة لله إلى البيت، وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية ناسخة لفسخ الحج إلى العمرة