(الذي) أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، به فإن الأمر بالاتمام لما وقع به الابتداء يمنع من نسخه ورده إلى غيره. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن ذلك مخصوص بالنبي عليه السلام وزمانه وحجته تلك الأخيرة، حاش ابن عباس رحمه الله فإنه رأي ذلك باقيا إلى يوم القيامة وروى أبو عبيد أن الناسخ لذلك فعل الخلفاء الراشدين. وأطالوا النفس في ذلك وهو كله سقط من القول غلط في الاعتقاد وإنما الأمر بإتمام الحج والعمرة في هذه الآية ما قدمنا بيانه في مجالسنا بأنوار الفجر في مجالس الذكر، وبيناه مختصرا في أحكام القرآن.
فأما الذي جرى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح أن تكون هذه الآية ناسخة له لوجهين: أحدهما أن هذه الآية نزلت في عمرة الحديبية وما جرى من النبي عليه السلام في حجة الوداع بعده، والمتقدم لا ينسخ المتاخر عقلا ولا شرعا. وما قال أبو عبيد من أن فعل الخلفاء نسخه، ساقط أيضا فإن القرآن لا