للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الخامسة: قوله تعالى: {وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم} قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله تعالى: {ولا تصل على أحد منهم}.]

قال القاضي محمد بن العربي وفقه الله:

يستحيل هذا أن يكون منسوخًا فإنه لا تعارض بينهما، ولكنه يحتمل أن يكون مخصوصا في المنافقين، قيل له: ولا تصل على أحد منهم مات لكفره، فكذلك إذا جاء أحد منهم بصدقة فلا تصل عليه أياض للعلة التي سبقت من الصلاة عليه إذا مات، وهو الكفر.

[الآية السادسة: قوله تعالى: {ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله} الآية، قال ابن زيد: نسخها قوله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة} الآية.]

قال القاضي محمد بن العربي:

قال قوم: يحتمل أن يكون النفير في هؤلاء خاصة دون غيرهم فعوتبوا لتخلفهم. وقيل إنه (إنما خصوا لقرب دارهم) ومصاقبة جوارهم وأنهم أحق برسول الله ممن بعد عنه، فيجوز أن يقول لهؤلاء: لا تتخلفوا عن رسول الله، ويقال لغيرهم، انفروا للتفقه في دين الله. وأعجب منه أنه يحتمل أن يكون قوله/ {ما

<<  <   >  >>