للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المناسك من رمي وحلق ونحر وطواف، وعلى كل حال فلا يكون نسخا لأن معنى قوله: {حتى يبلغ الهدي محله} محتمل لأن يريد به موضعه الذي ينحر فيه أو زمانه أو حله لتناول الكل، فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن ذلك كله مراد بالآية مطلق في الاحتمال بالمراد منه أو من بعضه، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه ثم حلق رأسه فكان ذلك بيانا بفعله للأفضل وكان قوله: (اذبح ولا حرج) بيانا لجواز ذلك الفعل حسشب ما قررناه من ترتيب التنزيل والله أعلم.

[الآية الموفية عشرين قوله تعالى: {يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل} الآية.]

قال قوم، هي منسوخة بقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها}.

قال القاضي: وقبل وبعد، فلو علمنا المتاخر من هاتين الآيتين من المتقدمة لتكلمنا على الناسخ منها من المنسوخة فلما خفي ذلك حملنا هذه الآية على صدقة التطوع وحملنا الآية الأخرى على صدقة الفرض جمعا بين الأمرين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للنساء: تصدقن ولو من حليكن، فقال زينب امرأة عبد الله لزوجها: إني أراك خفيف ذات اليد فإن أجزت عني فيك صرفتها إليك، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، وقد روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يد المعطي العليا أمك وأباك، وأختك وأخاك، وأدناك فأدناك، وهذا كله في صدقة التطوع.

<<  <   >  >>