للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المؤمنات والكافرات ها هنا وأباح نكاح الإماء من المؤمنات خاصة وقد بيناه في الأحكام فإنه في غاية الإشكال ويعضده قوله {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فأباح نكاح الإماء بشرط الإيمان، وأطلق إباحة نكاح الحرة كانت مؤمنة أو كتابية، وحرم نكاح المشركة كانت حرة أو أمة وذلك كله محقق في الأحكام ومسائل الخلاف والله أعلم.

الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو اذى} قال بعضهم: هذه الآية ناسخة لشريعة من قبلنا لأن شريعة اليهود كانت على مجانبة الحائض في البيت فضلا عن غيره ونسخ الله تعالى ذلك بإباحة كل شيء حتى النكاح، وهذا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو صحيح عندنا وهو صريح مذهبا وقد ثبت من رواية الأئمة عن أنس بن مالك قال: كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجاعوها في البيوت فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء} الآية فأمرهم عليه السلام أن يواكوهن وأن يشاربوهن وأن يكونوا في البيوت معهن وأن يفعلوا كل شيء ما خلا النكاح، فقالت اليهود: ما يريد محمد أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن

<<  <   >  >>