للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: كانت المرأة تجعل عن نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار قالت الأنصار: لا ندع أبناءنا فأنزل الله تعالى: {لا أكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} وهذا نص صريح، فأما معنى الدين والإكراه وأحكامه فبيانه في القسم الثالث من الأحكام إن شاء الله فلينظر هنالك.

الآية الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: {فنظرة إلى ميسرة} ذكر الله هذا الحكم عقيب ذكر الربا وأمره برد رأس المال عند التوبة فقال قوم أنه مقصور على دين الربا، وقد روي أن رجلا خاصم آخر إلى شريح

<<  <   >  >>