للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاضي في دين له فقيل: يعذر صاحب فإنه معسر وقد قال الله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} فقال شريح: كان هذا في دين الربا وإنما كان في الأنصار وإن الله يقول: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ولا يأمر الله بشيء ثم يخالفه، احبسوه إلى جنب السارية حتى يوفيه فجعله شرح مخصوصا. وقال قوم إنه منسوخ بقوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما} فيرى أن يلازم الغريم مديانه حيثما كان. حتى يضجر منه (ويأخذ ما) عليه منه. وقال آخرون: إن قوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} ناسخ لما كان عليه الأمر في شرع من قبلنا وفي صدر الإسلام من بيع الأحرار في الدين المتعين عليهم، فقد روى مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حرًا في دين وروى مفسرا أن عبد الله بن البيلماني قال: كنت بمصر فقال لي رجل: ألا أدلك على رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: بأبي أنت، فأشار إلى رجل فجئته فقلتك من أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا سرق، فقلت: سبحان الله ما ينبغي لك أن تسمى بهذا الاسم وأنت رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله سماني سرقا فلن ادع ذلك ابدا، قلت ولم سماك سرقا؟ قال: لقيت رجلا من أهل البادية ببعيرين ليبيعهما فابتعتهما منه قلت انطلق معي حتى أعطيك. فدخلت بيتي ثم خرجت من خلف آخر وقضيت بثمن البعيرين حاجة وتغيبت حتى ظننت أن الأعرابي خرج والأعرابي مقيم، فأخذني فقدمني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<<  <   >  >>