فيها آية واحدة وهي قوله تعالى:{فإما منا بعد وإما فداء} قالوا إن ابن جريج يرى أنها منسوخة بآية {اقتلوا المشركين} وهي في أهل الأوثان، من العرب فلا يجوز فداؤهم ولا منهم، وقاله غيره وقيل هي منسوخة بآيات القتال ولا يفادي ولا يمن إلا على من لا يجوز قتله كالصبي والمرأة، وقال الضحاك: هذه الآية هي الناسخة لآيات القتال. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه السلام خير في الأسرى بين المن والفداء والقتل والاسترقاق.
قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:
قد بينا هذه الآية في مسائل الخلاف، والآية محكمة ليس للنسخ فيها طريق، لا من آيات القتال ولا من غيرها، لأن النسخ كما بينا إنما يكون بشروط، منها المعارضة ومنها معرفة التاريخ، ولا تاريح ها هنا يعلم، ولا معارضة بين الآيتين لأن آيات القتال هي معنى قوله تعالى:{فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب} فأمر بالقتال ثم قال تعالى: {حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق} ثم منوا بعد ذلك عليهم أو فادوهم. وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على ثمامة بين أثال وأطلقه. وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له