الأشعري رضي الله عنه قال: قال يعني أبا عامر الأشعري حين قتل يوم اوطاس: يا ابن أخي، اقرأ على النبي عليه السلام وقل له استغفر لي. قال فجئت النبي فأخبرته فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. الحديث. أما أنه روى عن علقمة بن الفغواء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد البول نكلمه فلا يكلمنا ونسلم عليه فلا يسلم علينا حتى يأتي منزله فيتوضأ كوضوئه للصلاة، حتى نزلت:{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} والمعنى فيه مبادرة النبي عليه السلام إلى العبادة، فأما كلامه على غير طهارة، فقد كان كثيرا في كل وقت. وأما من قال إنها منسوخة عن كل قائم إلى الصلاة إلا المحدث، فإن قلنا المراد به المحدثون لم يصح ذلك. وقد ذكرناه في الأحكام وإن قلنا إنها عامة في كل قائم. فلا يقال، إن خروج المتطهرين عنها أنه نسخ، إنما هو تخصيص، وأما من قال إنه يجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة محدثا كان أو طاهرا فلم يصح ذلك عن علي، رضي الله عنه وقد سقط بإجماع الأمة. وأما من قال إنه محمول على الندب فصحيح فإن الوضوء على الوضوء نور على نور، ولكن إذا توضأ وصلى به نفلا أو فرضا، ولو لم يصل بالوضوء لكان تحديده بدعة، والله أعلم.
الآية الخامسة: قوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} قال بعضهم: زعم قوم أن هذا نسخ للمسح على الخفين. وقال قوم في قراءة الخفض: إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله.