للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني أن الخبر إنما يتقدر في المآل بمعنى الأمر إذا كان في الأحكام التلكيفية فأما المعنى الذي يتعلق بالوعد والوعيد فلا سبيل إلى ذلك فيه – الثالث: أن المراد بقوله: {إن انتهوا} إن آمنوا، بدليل أنه علق على هذا الشرط من الخبر المغفرة والرحمة، ولا يكون ذلك لكافر وإن كف عن القتال حتى يعتقد التوحيد ويعترف بالإيمان. وهذا يدل على أنها على معناها الصحيح من كونها خبرا عن الغفران لمن أمن من الكفار والله أعلم.

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى: {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص}. قد قدمنا في غير موضع من كتاب الأحكام أن الآية نزلت في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم العمرة سنة القضية عما كما صده المشركين عام الحديبة فقال الله لنا أن الشهر الحرام عام القضية قصاص بالشهر الحرام عام الحديبية ذو القعدة كذي القعدة وحرمة كحرمة، وزمان كزمان- وقيل إن المشركين أرادت أن تقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر الحرام حين احترمه النبي صلى الله عليه وسلم وامتنع من القتال فيه فأنزل الله في {الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص} المعنى إن استحلوا فيكم الشهر الحرام فاستحلوا فيه، ومن استحل دما أو مالا فاستحلوا دمه وماله، وهذا لا كلام فيه على تفصيل بيناه في كتاب الأحكام والمسائل

<<  <   >  >>