بفاحشة مبينة} وكما حرم أخذ شيء من كل ما أعطيته المرأة على النكاح أو من أجله وحرمته، حرم مضارتها حتى يأخذ بعض ما أعطاها فضلا عن أخذ جميعه. ثم استثنى من ذلك إتيان المرأة بفاحشة مبينة فحينئذ يجوز له استنقاذ بعض ما أخذت منه او كله على قدر الفاحشة من زنا وإيذاء، وحرم أيضا أخذ شيء من ذلك إلا عند وقوع النفرة وتعذر الألفة والخوف من التقصير في حقوق الله وعدم الإقامة لحدوده، فيجوز حينئذ أخذ ذلك كله أو بعضه حسب قوله تعالى:{ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} وجاء بيان ذلك وتفصيله نصا، فروى ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فهذا تحقيق القول في الايات والله أعلم.
الآية التاسعة والعشرون: قوله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.