للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيان لحال الإحلال الذي أذن الله فيه بعد التحري الواقع بالطلاق وربط له بنكاح مستأنف من غيره، فاحتمل قوله تعالى: {حتى تنكح زوجا غيره} وقوع لفظ النكاح على العقد واحتمل أن يكون على الوطء، والذين قالوا: إن لفظ النكاح حيث ورد في القرآن إنما هو العقد ليس الوطء يرون أن السنة زادت شرطا آخر هو وطء الثاني بعد تزوجه لحديث عائشة الصحيح في الصحاح قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالت: إن رفاعه طلقني فأبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل الهدبة. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فيكون هذا من باب الزيادة على النص. وقد اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال: هي نسخ، ومنهم من قال ليست بنسخ، ومنهم من قال إن غيرت حكم المزيد فإنها نسخ وإن لم تغيره فليست بنسخ، وقد بيناها في أصول الفقه، ونحن الذين نقول إن النكاح ينطلق على العقد والوطء انطلاقا واحدا، نرى أن القرآن يقتضي وجوب الوطء لأنه آخذ بأواخر الأسماء واستيفاؤها بمعانيها، وهو مذهب مالك رحمه الله. والذين يرون الزيادة على النص نسخا وهم أصحاب أبي حنيفة يعسر عليهم هذا المأخذ ويلزمهم أن هذه زيادة بخبر الواحد، وخبر الواحد لا ينسخ القرآن إجماعًا، وعن هذا قال سعيد بن المسيب: إن المطلقة

<<  <   >  >>