للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك نسخ من الحديث للقرآن، وقال آخرون، لا ينسخ خبر الأحاد القرآن، وقال آخرون إنما آخرها لعذر، واختلفوا في العذر فنهم من قال إنما أخرها للشغل بالرحيل وكانت فائدة الرحيل احتراسا من العدو وخوفا مما أصابه من الناس من نائم لم يستيقظ بعد أو لأن هذا واد به شيطان كما قال في الحديث. وقد بينا في الأحكام أن معنى الآية أقم الصلاة لذكري فيها وذكري لديها، وقال أصحاب أبي حنيفة إن الآية مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقال إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع. وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب وقد بينا فساد ذلك من قولهم في شرح الحديث ومسائل الخلاف. وأما علماؤنا فقالوا إن تأخير النبي عليه السلام الصلاة بعد الذكر نسخ لما في الآية ولا علينا لأي وجه كان التأخير ولا ينتفع به في التعليل لثبوت الحكم يقينا بفساد تأخير الصلاة بعد ذكر، وذلك مشهور مستفيض تلقته الأمة بالقبول حتى صار كالتواتر للإتفاق عليه.

[ذكر آيات التخصيص: وهما آيتان]

[الآية الأولى: قوله تعالى: {طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي} قال بعضهم: هذا ناسخ لقيام الليل المفروض عليه في سورة المزمل.]

قال القاضي ابن العربي:

وذكر بعد ذلك تخليطا ليس من هذا الباب أعرضنا عن ذكره وهذا جهل، يروى عن مجاهد أن هذا في الصلاة مثل قوله تعالى: {فاقرأوا ما تيسر

<<  <   >  >>