قوله تعالى:{وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} الآية. اعلموا علمكم الله من علمه وأوسعكم من حلمه أن هذه الآية على مذهب جماعة من الفقهاء ناسخة ما كانوا عليه في الجاهلية وبرهة من الإسلام، يتزوج الرجل ما شاء من الحرائر فنسخ الله ذلك بالقرآن والسنة والعمل فلا يحل للرجل أن يتزوج فوق أربع. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليتامى فنزلت:{وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى} أي كما خفتم في اليتامى فخافوا في نكاح النساء. وقال آخرون: هذا مما لا يجب أن يذكر في الناسخ والمنسوخ لأنها لم تنسخ قرآنا وإنما نسخت أمرا كانوا عليه في الجاهلية وفي اول الإسلام قبل أن يؤمروا بشيء، وعلى هذا يكون القرآن ناسخًا لكفرهم وعبادتهم الأصنام.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
روى الأئمة الأثبات واللفظ للبخاري أن رجلا كانت له يتيمة فأنكحها من نفسه وكان لها عذف وكان يمسكها، عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه:{وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى} أحسبه قال: وكانت تشركه في ذلك العذق والمال. رواه هشام عن عروة. وروى عن ابن شهاب عن عروة