للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به من الوعيد، وإنما علمنا ذلك بانقطاع النسخ بموت النبي صلى الله عليه وسلم وانعقاد الإجماع على بقاء تحريم أكل مال اليتيم ما بقي، بقاء الوعيد عليه.

[الآية الرابعة والعشرون: قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة}]

ذكر أهل التفسير فيها ثلاثة أقوال:

الأول: أنها منسوخة بقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} روى عن ابن عباس وغيره وعزي إلى مالك.

الثاني: أنها ناسخة لآية المائدة فلا يجوز نكاح مشركة كانت كتابية أو غيرها، ويعزي هذا القول إلى ابن عمر، فمن حديث الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية قال: حرم الله المشركات على المؤمنين، ولا أعرف شركا أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عبيد الله.

الثالث: أن الآية محكمة يراد بها نساء غير أهل الكتاب.

قال القاضي محمد بن العربي: تحقيق المسألة ينبني على حرفين الحرف الأول معرفة المراد بالنكاح.

<<  <   >  >>