للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخضير وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: يا رسول الله، ألا نخالف اليهود فنطأ النساء في المحيض؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما فاستقبلتهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما، فعلمنا أنه لم يجد عليهما"، فكان فعل اليهود مشهورا في عملهم لكنا لا نعلم هل كان حكما في التوراة أو كان فيما ابتدعوه، فسألت الصحابة عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر باعتزال النساء، في الوطء خاصة، فإن كان ما فعلته اليهود شرعا فقد نسخه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نص في خلافه، ليس الآية لأنها لا تتعارض معه، وإن كان ذلك من اليهود ابتداء ورهبانية اختراعا فهذا شرع مستأنف بيانه في ديننا والكلام على هذه الآية في الأحكام على نظام من العجب العجاب في لباب الألباب.

[الآية السادسة والعشرون قوله تعالى: {للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية، قال بعضهم عن ابن عباس: كان إيلاء الجاهلية سنة أو سنتين أو أكثر فوقت الله من ذلك أربعة أشهر. وليس هذا من كتابنا في ورد ولا صدر لأن فعل الجاهلية ليس بحكم فيرفعه آخر، وإنما هو كله باطل فنسخ الله الباطل بالحق ونصر الدين على لسان رسوله بالصدق.]

الآية السابعة والعشرون، قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.

<<  <   >  >>