للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في العقد للصلح على أقوال بيانها في أصول الفقه مجتمعة. وتحقيقه عندنا أن السلمين إذا احتاجوا إلى الصلح جاز لهم عقده حتى على مال يبذلونه كما بذله النبي عليه السلام يوم الخندق حين قال لعيينة يوم الأحزاب أعطيك نصف ثمار المدينة على أن تتخلي عن قريش. وإن كانت يد المسلمين عالية ونجدتهم ظاهرة فليس للصلح وجه. فإنه إنما يعقد لحاجة. إذ المقصود عموم الدعوة وإعلاء كلمة الإسلام إلا بعارض وبيان ذلك في كتب الفقه.

[الآية الخامسة: قوله تعالى: {ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض} قال بعضهم نسخها قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء}.]

قال القاضي محمد العربي:

وهذا قول من لم يفهم كلام من تقدم. روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: {حتى يثخن في الأرض} ذلك يوم بدر والمسلمون قليلون فلما كثروا قال الله: {فإما منا بعد وإما فداء} فخيرهم تعالى، ولو صح هذا لما كان فيه جلاء للمراد الذي حاولوه من النسخ. والذي جرى من الأمر أنه لما

<<  <   >  >>