رضي الله عنه: هو الجلباب، وقيل هو الخمار، فأذن الله لمن لا يتعلق بال الرجال بهن لكبرهن، أن يضعن جلابيبهن غير قاصدات لإظهار زينة بهن ومنع الفتيات اللاتي يتعلق بال الرجال بهن وهن موضع لشهواتهم من إبراز زينتهن بحال، إلا ما ظهر منها وذلك الوجه والكفان، الذي لا يستر في الصلوات، ويطلع عليه في الشهادات ويكون الإحرام به في الحج. فمعنى الآيتين محتلف والله أعلم.
[الآية الثامنة قوله تعالى:{يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر} الآية.]
قال ابن المسيب: هي منسوخة، ولم يذكر ناسخها، وقال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الآية إنما نزلت إذ كانت البيوت دون غلق، فلما اتخذ الناس الأغلاق زالت. يريد أن الغلق يوجب الإذن إذ لا يدخل حتى يستفتح.
قال القاضي محمد بن العربي:
إن الله سبحانه أمرنا بالإذن في البيوت كما تقدم في بيان قوله تعالى:{لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم} كما بينا في غير موضع وإنما كان الاستئذان لئلا يطلع البصر على ما لا ينبغي وما لا يحل، ثم قال سبحانه بعد ذلك:{أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء} فأباح النظر إلى ظاهر النساء لهن. فلما لم يلزم غض البصر، لهذين الصفين، لم يلزم الإذن لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما