للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الثالثة: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} الآية: قالوا: نسخها الله بقوله: {والذين يرمون أزواجهم} الآية.]

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:

ليس هذا بنسخ إنما هو إخراج بعض ما يتناوله العموم لصلاحية اشتماله عليه أو بوجوب اشتماله عليه عند آخرين. والصحيح خروجه بعد تناوله. ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، أن هلال بن أمي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، قال: يا رسول الله، إذا راي أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: البنية، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبريء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه: {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ {إن كان من الصادقين} فانصرف النبي عليه السلام فأرسل إليها فجاء هلال فشهد والنبي يقول: إن الله يعلم إن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجب. قال ابن عباس:

<<  <   >  >>