هذا تهافت من القول في تفاوت من المعنى، لأن الآيات الثلاث محكمات كل واحدة مستقلة بمعناها لا تعارض الأخرى، والظلم معلوم حده وحقيقته وطريقته، وكذلك الإفساد والإصلاح، وكذلك المعروف وقد بينا كل واحد منهما في موضعه، والله يعلمنا ما لم نكن نعلم برحمته فلا يحل لأحد أن يأكل مال أحد ظلما وذلك متأكد من النهي في اليتيم حسب ما سبق بيانه، ولا يحل لأحد أن يفسد على أحد والنهي في الإفساد على اليتيم أشد، والإصلاح محمود شرعا وفي مال اليتيم ومعه أوكد والله أعلم.
[الآية السادسة: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} آيات الفرائض: قال بعضهم هي منسوخة في الكوافر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر.]
قال القاضي ابن العربي:
لا يقال في هذا نسخ وإنما هو تخصيص للعموم، وكذلك قال أهل التحقيق من علمائنا، ومن متحققي المتأخرين من قال: إن الكافرين لم يدخلوا تحت هذا الخطاب قط لأن قطع المواريث وإيجاب السهام صلات بين المسلمين ولا صلة بين المسلم والكافر ولا موالاة فلا يدخلون في ذلك، وقد حققنا، هذا المقصد في أصول الفقه.
الآية السابعة: قوله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله سبيلا {رحيما} ذكر علماؤنا فيها أربعة أقوال: