فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى:{فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء} وهذه مسالمة نسختها الأر بالقتال. وقد أشكل فيها على الضعفاء معنى آيتين:
[الآية الأولى: قوله تعالى: {وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} قال بعضهم: هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار.]
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
هذا نبأ على معرفة حكم سليمان وداوود عليهما السلام في النازلة ولا سبيل إلى معرفته إلا بطريق صحيحة، وإذا لم يصح الطريق فلا وجه للقول فيه بحال، ثم نقول: لو صح لنا أن حديث ابن عباس رضي الله عنه ثابت وهو أن الغنم أفسدت الكرم فقضي داوود عليه السلام، بالغنم لصاحب الكرم، لقرب ثمنها مما أفسد، فقال سليمان عليه السلام غير هذا أرفق، وهو أن تكون الغنم بيد صاحب الكرم يستغلها ويأخذ صاحب الغنم الكرم فيقوم عليها حتى يعود إلى حاله ويرجع إلى كل أحد ماله، لم يعترض عليه قول محمد صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار لإجماع الأمة على أن جرحها لا يكون جبارا مع كون صاحبها معها، راكبا أو قائدا أو سائق. وإنما يكون جبارا مع انفرادها على وجه الإنفراد دون أن ينفرد على وجه التعدي