الأب، كنسبة الابن من البنوة إلى الأب وكانوا يقولون في زيد بن حارثة حين تبناه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن محمد، فنسخ الله ذلك من إقرارهم عليه إلى نفي الدعوة في النسب إلا لمن كان له أصل في الولادة، وقد بينا الآية في الأحكام.
الآية الثالثة: قوله تعالى: {لا يحل لك النساء من بعد} قال بعضهم: هـ من غريب المنسوخ، نسختها الآية التي بعدها في اللفظ وهي قوله تعالى:{إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك} وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: {ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء} وروى أن التي تزوج بعد نزول هذا النهي: ميمونة مليكة بنت كعب، وصفية بنت حي