وجويرية بنت الحارث. وقال آخرون: نسخها قوله: ترجى من تشاء منهن. الآية.
قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:
لا يصح القول على نسخ آية وإحكامها إلا بعد فهم معناها، وذلك أن قوله:(لا يحل لك النساء) مفهوم وقوله: (من بعد محتمل لأنه يحتمل) ثلاثة أوجه:
أحدها: لا يحل لك النساء من بعد من عندك.
والثاني: لا يحل لك النساء من غير المسلمات.
الثالث: لا يحل لك النساء من بعد ما أحللنا لك في الاية المتقدمة.
فأما هذا القول الثالث فداخل تحت القولين المتقدمين إذ الآية لا تحتمل إلا القولين: أحدهما وهو قول ابن عباس رضي الله عنه قال معناه: لا يحل لك النساء من بعد من عندك اللواتي اخترنك على الدنيا فقصرك الله عليهن. يعني مقارضة لهن، الثاني هو قول أبي بن كعب: فإذا قلنا إنه لا يحل له إلا من عنده أو من كان في الآية المذكورة فقد روى عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أحل الله له النساء، كأنه كان قصر عليهن كما قصرت عليه، ثم أحل الله تعالى له النساء حتى يكون ذلك من قبل نفسه مجازة لهن على اختيارهن له من قبل أنفسهن. ولو كان حديث عائشة وأم سلمة صحيحا, لكان أصلا مختلفا فيه. فإنه خبر واحد وأخبار الآحاد لا ينسخ بها القرآن المتواتر وإنما يخص بها