للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثا تحل بالعقد أخذا بأوائل الأسماء ولعله لم يبلغه الحديث، على أنه مدني مداره على عروة عن عائشة. وقد رواه القاسم بن محمد عنها، وقد رواه سليمان بن يسار عن ابن عباس وسالم عن ابن عمر وفي رواية، سالم عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر وهو غريب، وإنما سقنا هذا لاعتقاد قوم أن الزيادة على النص نسخ، فلو كان ذلك صحيحا لما عمل بحديث العسيلة في الزيادة على القرآن، فدار الأمر على حرفين إما أن لفظ النكاح يقتضي الوطء وإما أن الزيادة على النص ليست نسخا وبيان ذلك في كتاب الأحكام والله أعلم.

[الآية الموفية ثلاثين: قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}. قال بعضهم منهم هبة الله المفسر، ثم استثنى فقال: {فإذا أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} فصارت هذه الآية إرادة بالاتفاق ناسخة للحولين الكاملين.]

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه: هذا كلا من لا بصر له بالحقائق لأنه قال: ثم استثني أولا، ثم قال فصارت هذه الآية ناسخة للحولين فجعله أولا استثناء وهذا ينفي النسخ، وجعله آخرا ناسخًا وهذا إثبات لما ينفي أولا.

<<  <   >  >>