للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الثامنة: قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} قال بعضهم: هذا ناسخ لقوله تعالى: {ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها} فعم كل يمين أن تنقض ثم أجاز نقضها بالكفارة تخفيفا ورحمة في أحد القولين.]

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه:

أما قوله تعالى: {ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها} فقد اختلف الناس فيها وقد بيناه في كتاب الأحكام فقيل: إن المراد به العهود، والعهود التي لم تشرع فيه كفارة وقد قال النبي عليه السلام فيها ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته فيقال: (هذه غدرة فلان) ويسمى يمينا لأنه عقد واليمين هي العقد بالقلب كما قررناه في الخلاف والأحكام، وقد يحتمل أن يريد به كل يمين لا كفارة فيها تعقد على الفعل والإقدام على مذهب المحققين من أهل الإسلام، خلافا للعامة الأغنبياء، الذين يرون أنه لا ينعقد يمين إلا بالله سبحانه. ويحتمل أن يريد لا تخالفوا اليمين دون أن تفعلوا الكفارة التي جعلها الله تعالى بدلا عن البراء

<<  <   >  >>