للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما حملك على ما صنعت؟ قلت: قضيت منهما حاجتي يا رسول الله؟ قال: فاقضه قلت ليس عندي، قال: أنت سرق، إذهب يا أعرابي فبعه حتى تستوفي حقك، قال فجعل الناس يسومونه في ويلتفت إليهم فيقول ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد ابتياعه منك، قال فوالله إن منكم من أحد أحوج إليه منى: إذهب فقد أعتقتك.

وقد روي أن الخضر عليه السلام باع نفسه لرجل تصدق بثمنه عليه حتى نسخ الله ذلك بقوله: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.

قال القاضي محمد بن العربي رضي الله عنه: لو ثبت أن شيئا من هذه الأحاديث على رسم الصحة لكان لقائل أن يقول: إن ذلك منسوخ بهذه الآية. وقد قال الزهري: أدان معاذ فباع النبي ماله حتى قضى دينه، ولم يعرض لغيره وروى ان رجلا ابتاع تمرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب به فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال: (خذوا ما معه ليس لكم غيره) وقال عمر بن الخطاب بمحضر سادة الصحابة رضوان الله عليهم: (ألا إن الأسيفع) رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، ألا وإنا بايعو ماله وقاسموه بين غرمائه، فلم يرد عليه فصار إجماعا، كما أن قول شريح أن هذا مخصوص بدين الربا لا يصح لأن خصوص أول الآية يقضى على عموم آخرها، وقوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} عام في كل معسر بكل دين.

فإن قيل / هذا إثبات في نكرة يعم النفي في النكرات تقول: رأيت رجلا فهذا خاص وتقول لم أر رجلا هذا عام قلنا: هذا وإن كان

<<  <   >  >>