للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تحت قدر لي والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا، أما تجد شاة؟ قلت: لا، قال: صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك، ونزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة". وهي نص في أنه لا يكون الحلق إلا بعد النحر للهدي، والقول فيه طويل وحيزه الذي يفعل يوم النحر أربعة أشياء: الرمي والنحر، والحلق والطواف، والمستحب أن يأتي بهذه الأشياء على الترتيب لما روي أنس رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بالحلاق فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين الناس ثم أخذ شق رأسه الآخر فحلقه ثم قال: ها هنا. فدفعه إلى أبي طلحة".

وهذا الترتيب مستحب غير واجب فإن قدم منه شيئا على آخر يشبه أن يكون بعده فإنه يجزئه، وسواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا لما روى الأئمة في الصحاح عن عبد الله بن عمرو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: ولا حرج، وجاءه آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارم ولا حرج، وقال أبو حنيفة: إن قدم الحلاق على الذبح لزمه دم لقوله تعالى: {ولا تحلقوا

<<  <   >  >>