للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله} وقد نفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه الحرج ولو كان فيه دم لبينه لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السؤال لا يجوز. وقد كان تكون هذه الآية نصا في تقديم الذبح قبل الحلق فيهل ولا هذا الحديث الصحيح، فدل على أن ذلك محمول على الاستحباب ولا يجعل نسخا بحال.

أما أن مالكا قال: من حلق قبل أن يرمي فعليه دم خلافا للشافعي فقد ثبت أن النبي قيل له: نحرت قبل أن أرمي. قال: ارم ولا حرج.

وتعلق مالك بفعل النبي عليه السلام وفعله محمول على الاستحباب بدليل رفع الحرج عمن قدم أو أخر، وفي الحديث الصحيح فما سئل النبي عليه السلام عن شيء قدمه رجل أو أخره إلا قال افعل ولا حرج، وكذلك أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال: يرحم الله المحلقين والمقصرين. فأفاد هذا الحديث أن ذكر الحلاق في الرأس في الحج أفضل وأن التقصير جائز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه معاوية رضي الله عنه بمشقص على المروة. وليس في ذلك خلاف والله أعلم. فلأجل ذلك لم تكن هذه الآية محمولة على النسخ وإنما تلقاها العلماء على أنها محمولة على الأفضل والاستحباب لا على الإيجاب، والله برحمته الموفق للصواب.

<<  <   >  >>