للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله فيهم ونصبها لهم ونصبهم لها، فلينظر في كتاب المشكلين والأصول، وللعلماء في هذه الآية وأمثالها منازع ملخصة ومخلصة.

أولها: قال عمرو بن ميمون، فعله بغير أمر كما فعل بالأسرى في يوم بدر فعاتبه الله تعالى في ذلك.

ثانيها: قال الطبري قال الله تعالى لنبيه، {عفا الله عنك لما أذنت لهم} حتى تعلم من له عذر صحيح ممن هو كاذب.

ثالثها: أمره الله تعالى بإخراج الجميع فأذن للبعض.

رابعها: أمرهم الله بالخروج معه فسار إليه بعضهم واعتذر بعضهم فأذن له في التخلف، وهذا خلاف مطلق الأمر، فعفا الله له عن ذلك، ثم عاتبه فيه وقد أتى العفو، قبل العتاب إظهارا لكرامته ومراعاة لطيب نفسه، قاله محمد بن زيد.

خامسها أنه صلى الله عليه وسلم لم يرتكب محظورا وإنما ترك الأولى فعاتبه الله تعالى وقدم لكرامته العفو عن الخطاب الذي جاء في صورة العتاب، ومن جوز الخطأ على الأنبياء قال: قابله بالعفو قبل أن وقفه للعذر، لمحبته فيه، فإن حسنات الأعداء مردودة وسيئات الأحباب مغفورة وقد قال:

من ذا يعاتب من يحب فيذنب ... وله شفيع في الفؤاد محبب.

سادسها: أنه يحتمل أنه أمره بعموم الخروج فاجتهد النبي في تخصيص البعض بالإذن على قول من يرى تخصيص العموم بالاجتهاد.

<<  <   >  >>