للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي محمد بن العربي:

هذا حكم من آية أفردناه للاختلاف في العدد ولكونه خارجا عما تقدمه من المعنى. وقد قال قوم إن هذه الآية منسوخة. وقال قوم هي محكمة. والذين قالوا إنها منسوخة قالوا إنها نسخها ثلاث آيات: آية الطلاق في قول، وآية الميراث في آخر، وآية حفظ الفرج في آخر وهو قوله تعالى: {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} وهذه ليست بزوجة ولا ملك يمين فوجب حفظ الفرج عنها قالها الشافعي. ومن جعل الطلاق والميراث ناسخا نزع بأن نكاح المتعة ساعة أو يوما أو شهرا ليس فيه طلاق ولا ميراث، وإنما ينقطع بمضى المدة. وقد قال أبو إسحاق القرطبي من علمائنا: إن الذين أجازوا نكاح المتعة من الصحابة رضوان الله عليهم: جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت وأبو مسلم سلمة بن الأكوع الأسلمي وعمران بن الحصين، وابن عباس وابن مسعود ومعاوية رضي الله عنهم. ومن التابعين عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وجابر بن زيد.

<<  <   >  >>