هي الرجيبة. وأجمعت الأمة على نفيها فكان عملا بأحد الحديثين فسقط الآخر ويعتضد هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يذبحوا رجيبة قط. وأما العقيقة فهي سنة مؤكدة. قال النبي عليه السلام واللفظ لأبي داوود: مع الغلام عقيقته فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، وعن أم كرز الكعبية في المصنفات: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (عقوا عن الغلام بشاتين متكافيتين وعن الجارية بشاة، لا يضركم اذكرانا كن أم إناثا) وقد روى النسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي عليه السلام عق عن الحسن بشاة.
وأما الأكل من الضحايا فروى علي وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه السلام نهى عن أكل الضحايا بعد ثلاث. وروت عائشة أن النبي قال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا، وقال جابر عن النبي عليه السلام مثله، فثبت النهي وثبت النسخ وعلة النهي الذي زال بزوالها وهي الدافة التي دفت. وروى ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وقد ذبح ضحيته: أصلح لحم هذه. فلم أزال أطعمه منها حتى قدم المدينة". وهذا صحيح كله ولفظه لمسلم.