وكذلك ليس من شرطه أن يكون إلى بدل, خلافا لما ظنه قوم من المقصرين في ذلك لقول الله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها). فإن ذلك مفهوم (حسب) ما يأتي, إذ ترك البدل (كثير) فقد نسخ الله ترك تقديم الصدقة في النجوى (ونسخ التربص حولا كاملا بالنص) على أربعة أشهر وعشرا. كل ذلك إلى غير بدل. ولكنه قد يكون النسخ إلى بدل وهي:
المنزلة الخامسة:
وهو على خمسة أوجه:
الأول: أن الله تعالى نسخ وجوب ثبوت العشرة للمائة في القتال, إلى ثبوت الواحد للأثنين, وبقي ثبوت العشرة ندبا, أو مباحا, أو ممنوعا, على ما يأتي بيانه إن شاء الله.
الثاني: نسخ قيام الليل بالصلوات الخمس على قول, أو (وضع) الندب موضع الوجوب على (آخر).