للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:

قد تقدم تفسيرنا لهذه الآية وسردنا أقوال العلماء فيها وما يؤثر من النسخ عنها وبينا أن العفو على أقسام كثيرة وأن المراد به ها هنا الفضل من أموالهم، وما خف عليهم. وهو الزكاة التي بين الله حكمها وأوجب فعلها فالآية محكمة وأما الإعراض عن الجاهلين فإنه مخصوص في الكفار الذين أمر بقتالهم، باق فيمن عداهم. ثبت في الصحيح واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قسيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمرو وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر قال: قال فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فهو الله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه، {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين} والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله رضوان الله عليه. وروى جابر بن سليم، رضي الله عنه قال: ركبت

<<  <   >  >>