وزاد: قال ابن شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ذلك، هذا أبين ما يكون من النسخ، فأما قول ابن شبرمة: وأرى المعروف والمنكر مثله، فإنه قياس المعاصي) على الكفر، ويعتضد هذا بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأي منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. فمقامات تغيير المنكر ثلاثة:
الأول باللسان، وذلك في ثلاثة وجوه: الوعظ والتخويف، والسب على الترتيب الذي ذكرنا.
المقام الثاني: اليد، وذلك بكسر آنية الخمر مثلا والدفع أو الضرب، فهذان وجهان أيضا فإن احتاج إلى تغييره بالسلاح فله أن يظهرها وذلك في تخليص امرأة مثلا أو رجل من قتل أو مال عن نهب إن كان كثيرا بلا خلاف، وإن كان نزرا يسيرا فلا فإن احتاج إلى من يعينه في استنقاذ المال والفرج والدم فليبادر إليه أعوانه، وإن كان مع فاعل المنكر أعوان، وإن أدي إلى أن يتقاتل الصفان، فقد اختلف العلماء في ذلك: فمنهم من قال: لابد من إذن الإمام لأنه ربما آل ذلك إلى استبحار الفتنة، وقال آخرون: لا يحتاج إلى إذن الإمام، وهو اختيار الطوسي، وهو الصحيح عندي إذا كان استئذان الإمام يؤول إلى فوت التغيير، وهذا ما كان المنكر من آحاد الناس. فأما إن كان من الوالي فلا يجوز