للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: أنه ما أحل الله. الثاني: الأول بعينه. الثالث: أنه النبيذ الحلو والخل. فإذا لم يقل إن السكر الخمر لم يتصور في الآية نسخ، وإذا قلنا إن المراد به الخمر وتقديره، وتتخذون منه ما حرم الله، فيكون معناه التوبيخ تقديره، أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب فاتخذتم منه الخمر التي حرم الله وإذا قلنا إن المنة وقعت بالخمر، فحينئذ يكون النسخ، ولا أقول به ولا أصوبه لقائله فإنه لو أراد، الخمر لصرح باسمها وكان أولى من أن يقول ذلك بلفظ السكر المذموم، والمنة لا تقع بمكروه، وما يذهب العقل لا يقع فيه مدح ولم يكن السكر محللا في ملة وسكت الله عنه مدة في صدر الإسلام لفساد جميعه ودعاء قليله إلى كثيره فسكت عنه إلى أن رأوا فساده واستدعوا تحريمه فجاء كما أرادوا مع هذا كله، فقد تهافتوا عليه تهافت الفراش وسقطوا فيه سقوط الذباب.

<<  <   >  >>