للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع قال "إبراهيم النخعي": نزلت في ليلة مطر أظلمت القبلة علىلناس فيها فصلى كل واحد إلى جهة أمها فلما أصبحوا وجدوا أنفسهم إلى غير القبلة،

فأنزل الله هذه الآية، عذرهم فيها وجوز لهم فعلهم.

الخامس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي (حين) مات فقالالناي (كيف) (صلى عليه وهو يصلي (إلى غير قبلتنا) فأنزل الله هذهالآية.

السادس: أنها نزلت في الدعاء.

السابع: أنها نزلت في صلاةالنبي صلى الله عليه وسلم في السفرعلى راحلته إلى غير (القبلة).

قال القاضي محمد بن العربي رحمه الله:

أما القول الأول فهو باطل، فإن الله ما أباح قط الصلاة لأحد حيث شاء، ولاأوقف أمر القبلة على إرادة أحد، ولا أجراها باختيار مكلف، فهذا ممتنع عادة شرعيةمعدوم رواية. أما إن العبد وإن قصد جهة الكعبة فليس الباري بحال في موضع. وأما القول الثاني فإذا أسقطت منه قوله: ثم نسخ، أفتقر إلى نقل وحينئذيعول عليه، وإذا قرنته بقوله ثم نسخ انقلب المعنى مالم ينقل من ذلك (فلا) يلتفت

إلى قوله. وأما سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ففيه قولان: أحدهما أن

النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك (تألفا لليهود) وليسهلعليهم اتباع الدين لاستوائهما في

<<  <   >  >>