ورواه عن المسعودي جماعة، وهم: يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم ويونس بن بُكَير. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي (!) قلت: له علَّتان: العلة الأولى: اختلاط المسعودي، وجميع مَن رواه عنه هنا فإنما رواه عنه بعد اختلاطه. قال الحافظ في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٤٢٩): والمسعودي صدوق، لكنه اختَلَط، وقد خالَفَه شعبة، فرواه عن عمرو بن مُرَّة، عن ابن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ... العلة الثانية: عدم صحَّة سماع ابن أبي ليلى من معاذ -رضي الله عنه-، وممَّن نصَّ على ذلك الدارقطني في «العلل» (٦/ ٦١) والبيهقي في «سننه» (٤/ ٢٠٠).
وأما رواية شعبة التي أشار إليها الحافظ، فقد أخرجها أبو داود (١/ ٣٩٢ - ٣٩٤ رقم ٥٠٦) بلفظ: كان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال: فجاء عمر بن الخطاب فأراد امرأته، فقالت: إني قد نمت، فظن أنها تعتلُّ فأتاها، فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام، فقالوا: حتى نسخن لك شيئًا، فنام، فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}. وقد توبع شعبة، تابَعَه ابن نُمَير، وروايته عند ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٣٠٩ رقم ١٦٤٦) والبيهقي (٤/ ٢٠٠)، وذكرها البخاري في «صحيحه» (٤/ ١٨٧ - فتح) في الصوم، باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية} معلَّقًا بصيغة الجزم، فقال: وقال ابن نُمَير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مُرَّة، حدثنا ابن أبي ليلى، =