ومن طريق مالك: أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٥) وابن المنذر في «الأوسط» (١/ ١١٧ رقم ١٠) والدارقطني (١/ ١٤٥) والبيهقي في «الخلافيات» (٢/ ١٥٧ رقم ٤٢٨) وفي «معرفة السُّنن والآثار» (١/ ٣٧١ رقم ٩٤٨).
قال البيهقي في «الخلافيات»: ولا يشك في صحَّته أحد. (٢) ومن طريقه: أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٩ رقم ٤٩١) في الطهارة، باب من قال: فيها الوضوء، عن عَبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، عن سالم، عن الزهري، عن ابن عمرَ: أنه كان يرى القُبلة من اللَّمس، ويأمر منها بالوُضوء. تنبيه: سقط من رواية ابن أبي شيبة ذِكر سالم، وجاء على الصواب في الطبعة المحققة (١/ ٨٤ رقم ٤٩٥ - ط مكتبة الرشد) و (١/ ٣٩٠ رقم ٤٩٥ - ط دار القبلة)، وكذلك ورد عند الدارقطني (١/ ١٤٥ رقم ٣٩)، فقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة. (٣) في «المصنَّف» (١/ ١٣٢ رقم ٤٩٦) عن معمر، عن الزهري، عن سالم: أنَّ ابن عمرَ كان يقول: مَن قبَّل امرأته وهو على وُضوء، أعاد الوُضوء.