للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يهمز فهو من التناول؛ ومنه قيل: تناوش القوم في القتال، وكل مَن أنلته خيرًا أو شرًّا فقد نشته نوشًا، ومنه حديث علي -رضي الله عنه- حين سئل عن الوصية فقال: نوش بالمعروف، يعني أن يتناول الميت الموصى له بالشيء ولا يجحف بماله.

والصواب: قال أبو عبيد: وحدثنا حجَّاج، عن شعبة، عن قتادة، (هو: أبو رافع)، عن عمر: أنه كان يَنشُّ الناسَ بعد العشاء بالدِّرَّة، ويقول: انصرفوا إلى بيوتكم. قال أبو عبيد: ويُروى بالسين المهملة، أي: يَسوقهم. قال أبو عبيد: ... أراد: سَوْقَ الناس ... يتناولهم بالدِّرَّة.

ص/٢٨١: قال أبو عبيد: نرى أنه كان يستحبه لأنه كان لا يحب أن يفوت الرجل صيام العشر، ويستحبه نافلة، فإذا كان عليه شيء من رمضان كره أن يتنفل، وعليه من الفريضة شيء، فيقول: فيقضيها في العشر، فلا يكون أفطرها، ولا يكون بدأ بغير الفريضة، فيجتمع له الأمران، وليس وجهه عندي أنه كان يستحب تأخيرها عمدًا إلى العشر، ولكن هذا لمن فرَّط حتى يدخل العشر، وكان علي -رضي الله عنه- يكره قضاء رمضان في العشر، وذلك؛ لأن رأي علي -رحمه الله- كان على أن لا يقضي رمضان متفرِّقًا، فيقول: إن صام العشر ثم جاء العيد، وقد بقيت عليه أيام لم يستقم له أن يصوم يوم النحر، لما فيه من النهي، ولم يستقم له أن يفطر، فيكون قد فرَّق رمضان، وذلك عنده مكروه، فلهذا كره قضاء رمضان في العشر إن شاء الله!

والصواب: قال أبو عبيد: معناه: أنه لا يتحرَّى التأخير إلى العَشر، ولكنه كان يَستحبُّ صيام العَشر، فإذا دخل على مَن عليه قضاء؛ صام قضاء، لئلاَّ يكون قد تطوَّع وعليه قضاء، فيجتمع له الأمران. قال: وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>