(٢) في «سننه» (٢/ ١١٨٥ رقم ٣٥٨١) في اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون؟ (٣) ورجَّحه -أيضًا- الدارقطني في «العلل» (٢/ ٧٥). وفي الباب عن أم سَلَمة -رضي الله عنها-: أخرجه مالك (٢/ ٦٩٨) في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود (٤/ ٤٢٨ رقم ٤١١٤) والنسائي (٨/ ٥٩٨ رقم ٥٣٥٣) في الزينة، باب ذيول النساء، وابن حبان (١٢/ ٢٦٥ رقم ٥٤٥١ - الإحسان) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سَلَمة -رضي الله عنها- قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، فقال: «شبرًا». فقلت: يا رسولَ الله، إذًا تبدو أقدامُهُنَّ. قال: «فذراعًا، لا يزِدن عليه».
وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٤٧٨). (٤) في «جزئه» (ص ٣٤ رقم ١١). وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦ رقم ٦١٦٧) في الصلاة، باب المرأة في ثوب تصلي، وأحمد بن مَنيع في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (١/ ١٦٢ رقم ٣٣٢) كلاهما (ابن أبي شيبة، وابن منيع) عن ابن عُليَّة، عن سليمان التَّيمي، به.