للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢) من حديث الثوري، عن زيد العمِّي، عن أبي الصِّديق، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لم يَذكر عمر بن الخطاب.

وهذا أشبه (٣)،

والله أعلم.

أثر عن عمر

(٧١) قال محمد بن عبد الله الأنصاري (٤): ثنا سليمان التَّيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب قال: تصلِّي المرأةُ في ثلاثةِ أثوابٍ: درعٍ، وخمارٍ، وإزارٍ.

إسناد صحيح على شرطهما.


(١) في «سننه» (٤/ ٤٢٩ رقم ٤١١٩) في اللباس، باب قدر الذيل.
(٢) في «سننه» (٢/ ١١٨٥ رقم ٣٥٨١) في اللباس، باب ذيل المرأة كم يكون؟
(٣) ورجَّحه -أيضًا- الدارقطني في «العلل» (٢/ ٧٥).
وفي الباب عن أم سَلَمة -رضي الله عنها-: أخرجه مالك (٢/ ٦٩٨) في اللباس، باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبها، وأبو داود (٤/ ٤٢٨ رقم ٤١١٤) والنسائي (٨/ ٥٩٨ رقم ٥٣٥٣) في الزينة، باب ذيول النساء، وابن حبان (١٢/ ٢٦٥ رقم ٥٤٥١ - الإحسان) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن صفية بنت أبي عبيد، عن أم سَلَمة -رضي الله عنها- قالت: سُئل النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذيل المرأة، فقال: «شبرًا». فقلت: يا رسولَ الله، إذًا تبدو أقدامُهُنَّ. قال: «فذراعًا، لا يزِدن عليه».

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٤٧٨).
(٤) في «جزئه» (ص ٣٤ رقم ١١).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦ رقم ٦١٦٧) في الصلاة، باب المرأة في ثوب تصلي، وأحمد بن مَنيع في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (١/ ١٦٢ رقم ٣٣٢) كلاهما (ابن أبي شيبة، وابن منيع) عن ابن عُليَّة، عن سليمان التَّيمي، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>