للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واشتَهَر هذا وذاع، ولم يُنكره أحدٌ، فدلَّ على جوازه، وسيأتي هذا الحديث مطوَّلاً في مقتل عمرَ -رضي الله عنه-، في آخر «سيرته وأيامه» (١).

حديث آخر

(١٤١) قال الإمام أحمد (٢): ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمرَ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسمُرُ عند أبي بكر الليلةَ كذلك في الأمرِ من أمورِ المسلمين وأنا معه.

ورواه الترمذي (٣)، عن أحمد بن مَنيع.

والنسائي (٤)، عن إسحاق بن إبراهيم.

كلاهما عن أبي معاوية، به.

وقد رواه علي ابن المديني، عن أبي معاوية وغيره، عن الأعمش، به، وعلَّله.

وقد تقدَّم في «مسند الصِّديق».

(١٤٢) وقال حماد بن سَلَمة: عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود قال: جَدَبَ لنا عمرُ بن الخطاب السَّمَرَ بعد العشاءِ (٥).


(١) هكذا جاء هذا الأثر في هذا الموضع من المخطوط، ولا علاقة له بما سبق، وأثبته كما ورد.
(٢) في «مسنده» (١/ ٢٦ رقم ١٧٥).
وقد تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص ٢٣١ رقم ١٠٢).
(٣) في «سننه» (١/ ٣١٥ رقم ١٦٩) في الصلاة، باب ما جاء من الرخصة في السَّمر بعد العشاء.
(٤) في «سننه الكبرى» (٥/ ٧١ رقم ٨٢٥٦).
(٥) ومن هذا الوجه: أخرجه الطحاوي (٤/ ٣٣٠) عن محمد بن خزيمة، عن حجَّاج، عن حماد بن سَلَمة، به.
وقد تقدم تخريجه والكلام عليه (ص ١٧٦ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>