للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عاصم الأَحول، عن أبي عثمان -وهو: النَّهدي-، قال: جاءنا كتابُ عمر ونحن بأذربيجان (١) مع عُتبة: يا عُتبة بن فَرقَد، إيَّاك والتنعُّمَ، وزِيَّ أهلِ الشِّركِ، ولباسَ الحريرِ، فإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لَبوس الحريرِ إلا هكذا، ورَفَع لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه.

وقد أخرجه الجماعة (٢) سوى الترمذي من حديث عاصم الأَحول.

والباقون -أيضًا- (٣)، إلا ابن ماجه من حديث سليمان التَّيمي، وقتادة.

ثلاثتهم عن أبي عثمان النَّهدي -واسمه: عبد الرحمن بن مِلّ-، عن عمرَ، به.

ورواه الإمام أحمد -أيضًا- (٤)،

بزيادة فيه، فقال: ثنا يزيد، أنا


(١) أذربِيجان: هي إحدى الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي.
(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩ - فتح) في اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ... ، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ٢٠٦٩) (١٢) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (٤/ ٣٩٧ رقم ٤٠٤٢) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي في «سننه الكبرى» (٥/ ٤٧٤ رقم ٩٦٢٦) وابن ماجه (٢/ ٩٤٢، ١١٨٨ رقم ٢٨٢٠، ٣٥٩٣) في الجهاد، باب لبس الحرير والديباج في الحرب، وفي اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب.
(٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٨، ٥٨٣٠ - فتح) في الموضع السابق، ومسلم (٣/ ١٦٤٢، ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) (١٣) (١٤) في الموضع السابق، والنسائي (٨/ ٥٨٩ رقم ٥٣٢٧) في الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة، وفي «الكبرى» (٥/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٩٦٢٧، ٩٦٢٨، ٩٦٢٩).
ولم أجده عند أبي داود من رواية سليمان التيمي وقتادة، ولم يذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٨٥ رقم ١٠٥٩٧).
(٤) في «مسنده» (١/ ٤٣ رقم ٣٠١).

وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٥١٧ رقم ١٠٣٠، ١٠٣١) وأبو عوانة في «مسنده» (٥/ ٤٥٦ - ٤٥٧، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦٠) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص ٢٧٥) من طريق عاصم -زاد بعضهم: وقتادة- عن أبي عثمان، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>