(٢) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٩ - فتح) في اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ... ، ومسلم (٣/ ١٦٤٢ رقم ٢٠٦٩) (١٢) في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... ، وأبو داود (٤/ ٣٩٧ رقم ٤٠٤٢) في اللباس، باب في الحرير، والنسائي في «سننه الكبرى» (٥/ ٤٧٤ رقم ٩٦٢٦) وابن ماجه (٢/ ٩٤٢، ١١٨٨ رقم ٢٨٢٠، ٣٥٩٣) في الجهاد، باب لبس الحرير والديباج في الحرب، وفي اللباس، باب الرخصة في العَلَم في الثوب. (٣) أخرجه البخاري (١٠/ ٢٨٤ رقم ٥٨٢٨، ٥٨٣٠ - فتح) في الموضع السابق، ومسلم (٣/ ١٦٤٢، ١٦٤٣ رقم ٢٠٦٩) (١٣) (١٤) في الموضع السابق، والنسائي (٨/ ٥٨٩ رقم ٥٣٢٧) في الزينة، باب ذكر النهي عن الثياب القِسِّيَّة، وفي «الكبرى» (٥/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٩٦٢٧، ٩٦٢٨، ٩٦٢٩). ولم أجده عند أبي داود من رواية سليمان التيمي وقتادة، ولم يذكرها المزي في «تحفة الأشراف» (٨/ ٨٥ رقم ١٠٥٩٧). (٤) في «مسنده» (١/ ٤٣ رقم ٣٠١).
وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (١/ ٥١٧ رقم ١٠٣٠، ١٠٣١) وأبو عوانة في «مسنده» (٥/ ٤٥٦ - ٤٥٧، ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦٠) والبلاذُري في «أنساب الأشراف» (ص ٢٧٥) من طريق عاصم -زاد بعضهم: وقتادة- عن أبي عثمان، به.