للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما بَلَغه عن شعبة (١)، عن عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: صلَّى عبد الله -يعني: ابن مسعود- بأصحابه الجمعةَ ضحى، وقال: خَشِيتُ الحرَّ عليكم.

ثم قال الشافعي: وليسوا -يعني أهل الكوفة- يقولون بهذا، يقولون: لا يقول بهذا أحد (٢)، صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، والأئمَّةُ بعدُ في كلِّ جُمُعةٍ بعد زوالِ الشمسِ.

(١٧٤) ثم قال الشافعي (٣) فيما بَلَغه عن ابن مهدي (٤)، عن سفيان، عن أبي إسحاق قال: رأيتُ عليًّا يَخطبُ يومَ الجمعةِ نصفَ النهارِ.

ثم قال: ولسنا ولا إياهم نقول بهذا، نقول: لا يَخطبُ إلا بعد الزوال.

قال: وكذلك روِّينا عن عمرَ، وغيره (٥).


(١) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا شعبة»، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (٢/ ٤٧٤ - ط دار الكتب العلمية).
(٢) كذا ورد بالأصل. وتحرَّف في المطبوع إلى: «ولا يقول به أحد»! وجاء على الصواب في النسخة المحققة (٨/ ٤٨٥ - ط دار الوفاء).
(٣) في «الأم» (٧/ ١٦٧).
وصحَّح إسنادَه الحافظ في «الفتح» (٢/ ٣٨٧).
(٤) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أخبرنا ابن مهدي»، وما في الأصل موافق لما في «معرفة السُّنن والآثار» (٢/ ٤٧٤ - ط دار الكتب العلمية).
(٥) انظر ما تقدَّم (ص ٣١١ - ٣١٢، تعليق رقم ٢، ٣

<<  <  ج: ص:  >  >>