للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٧٣) وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي (١)


(١) في «الأم» (٧/ ١٨٥).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (١/ ٤٤٥ رقم ٥١٣٤) في الصلاة، باب من كان يقيل بعد الجمعة، ويقول: هي أول النهار، عن غُندَر. وابن المنذر في «الأوسط» (٢/ ١٠٠، ٣٥٤ رقم ٦٢٨، ٩٩٧) من طريق الطيالسي. كلاهما (غُندَر، والطيالسي) عن شعبة، به.
وأعلَّه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (٤/ ٣٣٥) فقال: عبد الله بن سَلِمة كان قد تغيَّر في آخر عمره، ويشبه أن يكون غير محفوظ، وأبو إسحاق رأى عليًّا وهو صبي، فيشبه أن يكون قد تعجَّل بها في أول وقتها، فحسبه نصف النهار من تعجيلها، ويحتمل أن يكون خطب بهم نصف النهار، ثم أتى منها بقدر الإجزاء بعد الزوال.
قلت: هذا اختيار الإمام البيهقي، وخالَفَه الشيخ الألباني، فقال في «إرواء الغليل» (٣/ ٦٢ - ٦٣): هذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات، وفي عبد الله بن سَلِمة ضَعف من قِبَل أنه كان تغيَّر حفظه، لكنه هنا يروي أمرًا شاهده بنفسه، والغالب في مثل هذا أنه لا ينساه، وإن كان فيه ضعف، بخلاف ما إذا كان يروي أمرًا لم يشاهده، كحديث عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإنه يخشى عليه أن يزيد فيه أو ينقص، وأن يكون موقوفًا في الأصل، فتخونه ذاكرته فيرفعه.

وقال في «الأجوبة النافعة» (ص ٢٤): ومثله إنما يُخشى منه الخطأ في رفع الحديث، أو في روايته عن غيره مما لم يشاهد، وهو هنا يروي حادثة شاهدها بنفسه، وهي في الواقع غريبة، لمخالفتها للمعهود من الصلاة بعد الزوال، فاجتماع هذه الأمور مما يرجِّح حفظه لما شاهد، فالأرجح أن هذا الأثر صحيح، ولعله من أجل ما ذكرنا احتجَّ به الإمام أحمد، فقال ابنه عبد الله في «مسائله» عنه (ص ١١٢): سُئل عن وقت صلاة الجمعة؟ قال: إنْ صلَّى قبل الزوال فلا بأس، حديث عمرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمة: أنَّ عبد الله صلَّى بهم الجمعة ضحى، وحديث سهل بن سعد: كنا نصلِّي ونتغدَّى بعد الجمعة، كأنه يدل على أنه قبل الزوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>