للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ويونس بن نافع هذا: روى عنه ابن المبارك، ومعاذ بن أسد، وأبو تُمَيْلة، وغيرهم.


= وأما الوجه الثالث: فأخرجه ابن عدي (٥/ ٢٣٨ - ترجمة عاصم بن سليمان العَبدي) ولفظه: «أعطوا الأجير حقه قبل أن يجفَّ عرقُهُ».
وعاصم هذا: عامَّة رواياته مناكير، كما قال ابن عدي.
وأما الوجه الرابع: فأخرجه ابن عدي -أيضًا- (٥/ ١٧٣ - ترجمة عثمان بن عثمان القرشي) وابن زَنْجويه في «الأموال» (٣/ ١١٢٦ رقم ٢٠٩١) من طريق عثمان بن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجفَّ عرقُهُ». هكذا مرسلاً!
وعثمان هذا: وثَّقه ابن معين، وقال أحمد: رجل صالح خيِّر من الثقات. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وقال ابن عدي: لم أر في حديثه منكرًا، ومقدار ما ذكرته هو يُروى [من] حديث غيره. وقال عنه البخاري: مضطَّرب الحديث. وقال النسائي: ليس بالقويِّ. وقال أبو حاتم: هو شيخ، يُكتب حديثه. انظر: «تهذيب الكمال» (١٩/ ٤٣٨) و «الجرح والتعديل» (٦/ ١٥٩ رقم ٨٧٩). وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما وَهِمَ.
قلت: وهذا الوجه المرسل -على ضعفه- هو أصح الوجوه، وما سواه فمنكر، لا يعتدُّ به.
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه:
وله طريقان:
الطريق الأولى: أخرجها أبو يعلى (١٢/ ٣٤ رقم ٦٦٨٢) وابن عدي (٤/ ١٧٩ - ترجمة عبد الله بن جعفر المديني) وتمام في «فوائده» (٢/ ٣١٥ رقم ٧٠٣ - الروض البسام) والبيهقي (٦/ ١٢١) من طريق عبد الله بن جعفر المديني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «أَعطوا الأجيرَ أجرَهُ قبلَ أنْ يجفَّ عرقُهُ».
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ٩٧): رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن جعفر بن نَجيح والد علي ابن المديني، وهو ضعيف.
وقد توبع عبد الله بن جعفر على روايته: فأخرجه تمام في «فوائده» (٢/ ٣١٦ رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>