للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا أبو الحجَّاج القضاعي في «أطرافه» (١): ولم يَذكر ذلك الحميدي، ولا وَجَدتُهُ في «صحيح مسلم».

فهذا الحديث يقتضي ظاهره أنَّ عمرَ إنما نهى عن متعة النكاح برأيه، وقد صحَّ النهيُّ عنها من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في «الصحيحين» (٢)، عن عليٍّ.

وعند مسلم (٣)، عن الرَّبيع بن سَبرة.

وهو ثابت من طرق أخر، كما سيأتي بيانها في مواضعها.

بل قد ورد ذلك مرفوعًا عن عمرَ -رضي الله عنه- / (ق ١٩١) في الحديث الآخر:

(٥١٣) الذي رواه الحافظ أبو بكر البزَّار (٤) حيث قال: حدثنا عمر بن الخطاب السِّجِستاني، ثنا الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ لنا المتعةَ، ثم حَرَّمها علينا.


(١) انظر: «تحفة الأشراف» (٨/ ١٨ رقم ١٠٤٢٥).
(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٦) في المغازي، باب غزوة خيبر، و (٩/ ١٦٦، ٦٥٣ رقم ٥١١٥، ٥٥٢٣) في النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، وفي الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، و (١٢/ ٣٣٣ رقم ٦٩٦١ - فتح) في الحيل، باب الحيلة في النكاح، ومسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧) في النكاح، باب نكاح المتعة ... ، ولفظه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ.
(٣) (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٦) (١٩) في الموضع السابق، ولفظه: أَذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعةِ ... ، الحديث، وفيه: ثمَّ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان عنده شيءٌ من هذه النساءِ التي يَتَمتَّعُ؛ فليُخَلِّ سبيلَها».
(٤) في «مسنده» (١/ ٢٨٦ رقم ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>