(٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٦) في المغازي، باب غزوة خيبر، و (٩/ ١٦٦، ٦٥٣ رقم ٥١١٥، ٥٥٢٣) في النكاح، باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، وفي الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، و (١٢/ ٣٣٣ رقم ٦٩٦١ - فتح) في الحيل، باب الحيلة في النكاح، ومسلم (٢/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٧) في النكاح، باب نكاح المتعة ... ، ولفظه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعةِ النساءِ يومَ خيبرَ، وعن أكلِ لحومِ الحُمُرِ الإنسيَّةِ. (٣) (٢/ ١٠٢٣ رقم ١٤٠٦) (١٩) في الموضع السابق، ولفظه: أَذِنَ لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمتعةِ ... ، الحديث، وفيه: ثمَّ إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن كان عنده شيءٌ من هذه النساءِ التي يَتَمتَّعُ؛ فليُخَلِّ سبيلَها». (٤) في «مسنده» (١/ ٢٨٦ رقم ١٨٣).