للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أخرجه ابن ماجه (١)،

عن محمد بن خلف بن عمَّار العسقلاني، عن محمد بن يوسف الفِريابي، به.

ثم قال البزَّار: لا نعلم له إسنادًا أحسن من هذا.

طريق أخرى

(٥١٤) قال تمَّام بن محمد الرازي (٢): أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المدني (٣) المقرئ، قراءةً عليه: ثنا أبو القاسم أخطل بن الحكم بن جابر القرشي، ثنا محمد بن يوسف الفِريابي، ثنا أبان بن أبي حازم، حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابن عمرَ قال: لمَّا وَلِيَ عمرُ حَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّ المتعةَ ثلاثًا، ثم حَرَّمها علينا، وأنا أُقسِمُ باللهِ قَسَمًا بَرًّا، لا أَجدُ أحدًا من المسلمين أُحْصِنَ مُتَمتِّعًا إلا رَجَمتُهُ، إلا أنْ يأتيني بأربعةِ شهداءَ أنْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أَحَلَّها بعد إذ حَرَّمها، ولا أَجدُ رجلاً من المسلمين


(١) في «سننه» (١/ ٦٣١ رقم ١٩٦٣) في النكاح، باب النهي عن نكاح المتعة.

وضعَّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢/ ١١٥) فقال: هذا إسناد فيه مقال، أبو بكر بن حفص اسمه إسماعيل الأَيلي، ذكره ابن حبان في «الثقات» [٨/ ١٠٢] وقال ابن أبي حاتم عن أبيه [٢/ ١٦٥ رقم ٥٥٦] كتبت عنه وعن أبيه، وكان أبوه يكذب، قلت: لا بأس به؟ قال: لا يمكنني أن أقول: لا بأس به، انتهى. وأبان بن أبي حازم مختَلَف فيه. انتهى كلام البوصيري.
وفي بعض كلامه نظر، فأبو بكر بن حفص ليس هو إسماعيل الأَيلي، بل هو أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، كما في «تحفة الأشراف» (٨/ ٧٦ رقم ١٠٥٧٦) وهو ثقة، روى له الجماعة. انظر: «تهذيب الكمال» (١٤/ ٤٢٣).
(٢) في «فوائده» (٢/ ٣٨٨ رقم ٧٥٢ - الروض البسَّام).
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «المُرِّي».

<<  <  ج: ص:  >  >>