وهذا إسناد صحيح أيضًا. ٣ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أخرجه البخاري (٨/ ١٨٩ رقم ٤٥٢٨) في التفسير، باب: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ومسلم (٢/ ٤٠٥٩ رقم ١٤٣٥) (٩) في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدُّبُر، من طريق الثوري. ومسلم (١٤٣٥) (١١٨) و (١١٩) من طريق ابن عيينة ومالك وأبي حازم سَلَمة بن دينار وأيوب السَّختياني وشعبة وسهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كانت اليهودُ تقول: إذا أتَى الرَّجلُ امرأتَهُ من دُبُرِها في قُبُلِها كان الولدُ أَحولَ! فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. وأخرجه مسلم (٢/ ١٠٥٨ رقم ١٤٣٥) (١١٩) وابن حبان (٩/ ٥١٢ رقم ٤١٩٧ - الإحسان) والبيهقي (٧/ ١٩٥) من طريق أبي عَوَانة (الوضَّاح بن عبد الله اليَشكري) عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قالت اليهود: إنما يكونُ الحَوَلُ إذا أَتى الرَّجلُ امرأتَهُ من خلفِها، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}: مِن بين يديها ومن خَلفها، ولا يأتيها إلا في المأتى. هذا لفظ ابن حبان، والبيهقي. وأخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ٣١٣ رقم ٨٩٧٣) والطحاوي (٣/ ٤١) وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٥٠٠، ٥٠١ رقم ٤٩٥، ٤٩٦) من طريق ابن جريج -زاد أبو بكر ابن زياد: وسفيان-. كلاهما (ابن جريج، وسفيان) عن محمد بن المنكدر، به، ولفظه: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مُقبلةً ومُدبِرةً، ما كان في الفَرْج». قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (٧/ ٦٢): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد قال الطحاوي عقب روايته: ففي توقيف النبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاهم في ذلك على الفَرْج، إعلام منه إيَّاهم أنَّ الدُّبُر بخلاف ذلك. =